Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 800

  1. كتاب الشهادات
  2. شهد عى فعل نفسه

الاشياء

وَفِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه تقبل اذا كَانَ يسْأَل لحَاجَة واما اذا سَأَلَ دهره لحَاجَة ولغير حَاجَة اَوْ كَانَ مُتَّهمًا بِأَنَّهُ يسْأَل لغير حَاجَة فَلَا تقبل شَهَادَته

شَهَادَة من يجر نفعا اَوْ يدْفع ضَرَرا

وَالثَّامِن شَهَادَة من يجر الى نَفسه بِشَهَادَتِهِ نفعا

وَالتَّاسِع شَهَادَة من يدْفع عَن نَفسه بِشَهَادَتِهِ ضَرَرا

شَهَادَة أحد الزَّوْجَيْنِ

والعاشر شَهَادَة الرجل لامْرَأَته

شَهَادَة الْوَالِد لوَلَده

وَالثَّانِي عشر شَهَادَة الْوَالِد لوَلَده

وَالثَّالِث عشر شَهَادَة الْوَلَد لوالده

لَا تجوز فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وَمَالك وَالشَّافِعِيّ فى هَذِه الْوُجُوه الاربعة وَتجوز كلهَا فى قَول ابي عبد الله وابي ثَوْر وَعبيد

تَكْذِيب الْمَشْهُود لَهُ

وَالرَّابِع عشر شَهَادَة الشَّاهِد اذا اكذبه الْمَشْهُود لَهُ لَا تجوز

شهد عى فعل نَفسه

وَالْخَامِس عشر شَهَادَة الشَّاهِد اذا شهد على فعل نَفسه لَا تجوز فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع فان فِيهَا اخْتِلَافا

احدها الْحَاكِم اذا شهد على حكمه بعد الْعَزْل فانه لَا تقبل شَهَادَته فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 800 (Shamela #6178, hlm. urut 793)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.