Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 795

  1. كتاب الشهادات
  2. ما يجوز الشهادة فيه وان لم يعلم به

أَحدهَا ان يكون من أهل الشَّهَادَة عِنْد وَقت حمل الشَّهَادَة وَعند وضع الشَّهَادَة فان الشَّهَادَة تقبل

وَالثَّانِي ان لَا يكون من أهل الشَّهَادَة عِنْد حمل الشَّهَادَة وَلَكِن يكون من أهل الشَّهَادَة عِنْد وضع الشَّهَادَة فان شَهَادَته تقبل ايضا

وَالثَّالِث ان لَا يكون من أهل الشَّهَادَة عِنْد حملهَا وَلَا عِنْد وَضعهَا فان شَهَادَته لَا تقبل

وَالرَّابِع ان يكون عِنْد حمل الشَّهَادَة من أَهلهَا وَلَا يكون من أهل الشَّهَادَة عِنْد وَضعهَا فان شَهَادَته لَا تقبل ايضا

مَا يجوز الشَّهَادَة فِيهِ وان لم يعلم بِهِ

وَيجوز للرجل ان يشْهد على خَمْسَة اشياء وان لم يعلم بهَا

أَحدهَا اذا اشْتهر الرجل بِنسَب فَيجوز ان يشْهد على نسب ذَلِك الرجل وان لم يعلم وِلَادَته واقرار أَبِيه

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 795 (Shamela #6178, hlm. urut 788)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.