Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 790

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ضمان الفعل الضار والتعسف في استعمال الحق

السّقف

واذا كَانَ سقف بَين صَاحب الْعُلُوّ وَصَاحب السّفل فادعياه جَمِيعًا

فَقَالَ الشَّافِعِي السّقف بَينهمَا اذا لم يعلم لايهما هُوَ وانهدم لَا يجْبر صَاحب السّفل على الْبناء فان تطوع صَاحب السّفل ببنائه لم يكن لَهُ ان يمْنَع صَاحب الْعُلُوّ من الْبناء عَلَيْهِ وَله ان يهدم مَا بنى من ذَلِك ان شَاءَ

قَالَ وَكَذَلِكَ الشُّرَكَاء فى نهر اَوْ بِئْر فَلَا يجير احدهم على الاصلاح فان اصلحه بَعضهم فَلَيْسَ لَهُ ان يمْنَع الآخرين من الْمَنْفَعَة فان بنى فى ذَلِك بِنَاء فَلهُ ان يَأْخُذهُ مَتى شَاءَ

وَقَالَ مَالك السّقف لصَاحب السّفل وَيجْبر على بنائِهِ اذا انْهَدم وعَلى اصلاحه اذا وهى

وَقَالَ ابو حنيفَة وصاحباه وابو عبد الله السّقف لصَاحب السّفل وَلَا يجْبر على الْبناء ان وَقع الْهدم فان هَدمه اجبر على الْبناء

واذا دفع الْمولى الى الْيَتِيم مَاله بعد بُلُوغه فانه لَا يصدق الا بِالْبَيِّنَةِ فِي قَول مَالك

وفى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وَزفر وسُفْيَان يصدق لانه أَمِين وكل أَمِين فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه

ضَمَان الْفِعْل الضار والتعسف فِي اسْتِعْمَال الْحق

وَلَو ان رجلا اجرى مَاء فى نهر الى ارضه أَو اوقد نَارا فى أرضه فأضر ذَلِك جَاره وَكَذَلِكَ مَا اشبه فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وفى قَول مَالك وَالشَّيْخ لَا يجوز لَهُ ان يحْفر فى دَاره وَكَذَلِكَ

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 790 (Shamela #6178, hlm. urut 783)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.