Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 769

  1. كتاب الاقرار
  2. من يصح الاقرار بهم

عبد الله وَمَالك

وَجَائِز ذَلِك فى قَول الشَّافِعِي

من يَصح الاقرار بهم

وَيصِح اقرار الرجل بأَرْبعَة

١ - بالاب ٢ وَالِابْن ٣ وَالزَّوْجَة ٤ وموالي الْعتَاقَة

واقرار الْمَرْأَة يجوز بِثَلَاثَة ١ بالاب ٢ وَالزَّوْج ٣ وموالي الْعتَاقَة وَلَا يجوز الابْن الا بالشهود

واما سَائِر الاحكام فالاقرار جَائِز فِيهَا بِلَا خلاف والتفريع لَهَا سهل يسير فاعرفه وفرعنا من الْحُدُود وَالْقصاص وابتدءنا بِالدَّعْوَى والبينات

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 769 (Shamela #6178, hlm. urut 762)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.