Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 754

  1. كتاب الحوالة

كتاب الْحِوَالَة

وفيهَا اخْتِلَاف

فَقَالَ ابْن ابي ليلى وابو ثَوْر هما سَوَاء وَيبرأ الَّذِي عَلَيْهِ المَال

وَقَالَ زفر سَوَاء للطَّالِب ان يَأْخُذ ايهما شَاءَ

وَقَالَ ابو حنيفَة وصاحباه وابو عبد الله أما الْحِوَالَة فَلَا يرجع على الذى عَلَيْهِ الاصل حَتَّى يتوى مَا على الحويل فَمَتَى توى مَا على الحويل رَجَعَ على الذى عَلَيْهِ الاصل

واما الْكفَالَة فلرب المَال ان يَأْخُذ ايهما شَاءَ

وَاعْلَم ان الْحِوَالَة اسْم والمحيل الذى عَلَيْهِ المَال هُوَ الْغَرِيم

والمحتال لَهُ هُوَ رب المَال

والمحتال عَلَيْهِ هُوَ الذى قبل ان يُؤَدِّي ذَلِك المَال الى رب المَال وَيُقَال لَهُ الحويل وَيُقَال لَهُ ايضا الْحميل

فاذا كَانَ كَذَلِك فان صَاحب المَال لَا يرجع على الذى عَلَيْهِ الاصل الا فى ثَلَاثَة أوجه

احدها ان يَمُوت الحويل وَلَا يتْرك شَيْئا

وَالثَّانِي ان يُنكر وَلَا يكون للْمُحِيل بَيِّنَة

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 754 (Shamela #6178, hlm. urut 747)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.