Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 733

  1. كتاب الغصب
  2. غصب العقار

وَالسَّادِس ان زَاد الْمَغْصُوب فى يَد الْغَاصِب ثمَّ هلك وَهَلَكت الزِّيَادَة فان فى قَول ابى حنيفَة وصاحبيه وَمُحَمّد لَا ضَمَان عَلَيْهِ للزِّيَادَة الا ان يكون اسْتهْلك الزِّيَادَة هُوَ وروى اصحاب الاملاء عَن ابي يُوسُف عَن ابي حنيفَة انه قَالَ لَا يجب على الْغَاصِب ضَمَان الزِّيَادَة وان استهلكها الا أَن يكون الْمَغْصُوب عبدا فَقتله بعد الزِّيَادَة خطأ فيختار الْمَغْصُوب مِنْهُ تضمين عَاقِلَة الْغَاصِب بِالْجِنَايَةِ فانه يضمنهُ قيمَة العَبْد زَائِدَة

واما فى قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد فَقَوْلهم فى ذَلِك مثل القَوْل الاول لَا خلاف عَنْهُمَا فِيهِ

وفى قَول الشَّافِعِي وابي عبد الله وَاللَّيْث بن سعد يضمن الزِّيَادَة

وَفِي قَول ابي عبد الله يضمن الزِّيَادَة فى السّعر كالزيادة فى الْعين

وعَلى الْغَاصِب ضَمَان ذَلِك يَوْم هلك

هَلَاك الْمَغْصُوب

وَالسَّابِع ان يهْلك الْمَغْصُوب بِعَيْنِه من غير زِيَادَة فِيهِ فَعَلَيهِ قِيمَته للْمَغْصُوب مِنْهُ

وَلَو غصب حرا فَمَاتَ فى يَده فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ

غصب الْعقار

وَالْوَجْه الثَّانِي فى الْعقار فاذا غصب الرجل من رجل دَارا اَوْ كرما أَو حَائِطا أوضا وَحَال بَينه وَبَين ذَلِك ثمَّ هلك أَو نقص فى يدى الْغَاصِب فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ فى قَول ابي حنيفَة لانه لَا يرى الْغَصْب فِي الْعقار وَفِي

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 733 (Shamela #6178, hlm. urut 726)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.