Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 728

  1. كتاب الجهاد
  2. الغلول

الْمُسلمُونَ مِنْهُم فَاقْتَسمُوهُ اَوْ لم يقتسموه فان أَبَا حنيفَة قَالَ يرد الى مَوْلَاهُ بِغَيْر شَيْء لانهم لم يملكوه لَان لَهُ رَأيا فِي نَفسه فانه يقدر ان يفر مِنْهُم وَيخرج الى دَار الاسلام

وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد ان وجدهما قبل الْقِسْمَة كَانَا لَهُ بِغَيْر شَيْء وان وجدهما بعد الْقِسْمَة كَانَ اولى بهما بِالْقيمَةِ

وَالرَّابِع لوند من دَار الاسلام الى دَار الشّرك جمل اَوْ حمَار أَو فرس اَوْ غير ذَلِك فَأَخَذُوهُ واحرزوه ثمَّ غنمه الْمُسلمُونَ عَلَيْهِم فجَاء صَاحبه فانه يَأْخُذهُ ان كَانَ قبل الْقِسْمَة وَلَا يَأْخُذهُ ان كَانَ بعد الْقِسْمَة

وَالْخَامِس اذا وجف الْعَدو على شَيْء من أَمْوَال الْمُسلمين فاحرزوه فى دَارهم غنمه الْمُسلمُونَ عَلَيْهِم ثمَّ جَاءَ صَاحبه فان جَاءَ قبل الْقِسْمَة اخذه بِغَيْر شَيْء وان جَاءَ بعد الْقِسْمَة لم يَأْخُذهُ الا بِالْقيمَةِ

وَلَو غنم الْعَدو من أَمْوَال الْمُسلمين عبدا فاحرزوه فِي دَارهم ثمَّ دخل اليهم رجل من الْمُسلمين فوهبوه لَهُ وَقَبضه مِنْهُم واخرجه الى دَار الاسلام لم يكن لمَوْلَاهُ عَلَيْهِ سَبِيل الا بِقِيمَتِه

وَلَو ابتاعه مِنْهُم واخرجه الى دَار الاسلام لم يكن لمَوْلَاهُ عَلَيْهِ سَبِيل الا بِثمنِهِ الذى ابتاعه بِهِ

وَلَو اعْتِقْ هَذَا العَبْد الْمُبْتَاع اَوْ الْمَوْهُوب لَهُ اَوْ اعْتِقْ هَذَا الذى

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 728 (Shamela #6178, hlm. urut 721)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.