Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 722

  1. كتاب الجهاد
  2. النفل قال والنفل على سبعة أوجه احدهما ان يقول الامام او الامير

وان جَاءَ بِرَأْس وَلَا يعلم اقتله هُوَ ام غَيره لم يسْتَحق ذَلِك الا ان يُقيم بَيِّنَة انه قَتله

وَالثَّالِث أَن يَقُول من جَاءَ بِلَبن من هَذَا الْحصن أَو بِحجر فَلهُ كَذَا اَوْ بخشب وَنَحْوه فَإِذا جَاءَ بِهِ فقد وَجب لَهُ مَا شَرط

وَالرَّابِع أَن يَقُول من أصَاب شَيْئا أَو سَببا فَهُوَ لَهُ وَلَا خمس عَلَيْهِ فِي ذَلِك

وَلَو اصاب جَارِيَة فاستبراها بِحَيْضَة وَهِي فِي دَار الْحَرْب لم يكن لَهُ ان يَطَأهَا فِي قَول ابي حنيفَة وَلَا يَبِيعهَا حَتَّى يحوزها ويخرجها الى دَار الاسلام

وَقَالَ مُحَمَّد لَا يَطَأهَا ويبيعها اذا احب لانها لَهُ ولانه لَو ان جَيْشًا آخر دخلُوا دَار الْحَرْب لم يشتركوا فِيهَا

وَالْخَامِس ان يبْعَث الامام سَرِيَّة الى دَار الْحَرْب وَيَقُول لَهُم

مَا اصبتم من شَيْء فلكم مِنْهُ الرّبع اَوْ الْخمس اَوْ الثُّلُث اَوْ النّصْف اَوْ الْكل فَيكون لَهُم ذَلِك

وَالسَّادِس ان يَقُول مَا اصبتم من شَيْء فلكم الرّبع بعد الْخمس اَوْ الْكمّ السُّدس اَوْ الثُّلُث بعد الْخمس فَيكون لَهُم ذَلِك وَلَا خمس عَلَيْهِم فِيمَا جعل لَهُم مِمَّا بقى مالم يسم لَهُم فَفِيهِ الْخمس واربعة اخماسة لسَائِر الْعَسْكَر ويشترك المتنقلون ايضا فِيهِ

قَالَ مُحَمَّد وَهُوَ قَول اهل الْعرَاق واهل الْحجاز

وَالسَّابِع اذا غنموا غَنَائِم كَثِيرَة فعجزوا عَن جلبها فنفلها الامام لمن اخذها فاخرجها قوم فان كَانَ حازها الامام فللجند الَّذين اخرجوها اجْرِ الْمثل يعطيهم ذَلِك من رَأس الْغَنِيمَة وان لم يكن الامام حازها فَهِيَ للَّذين

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 722 (Shamela #6178, hlm. urut 715)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.