Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 708

  1. كتاب الجهاد
  2. ما يجده عسكر المسلمين في أرض الحرب

تصرف المالكين وان رَجَعَ بِشَيْء من ذَلِك الى اهله كَانَ لَهُ وَهُوَ كل شَيْء اصله مُبَاح كالحشيش الَّذِي يحتش من الأَرْض وَالْمَاء يغترفه من النَّهر وَالصَّيْد يصيده من الْبَحْر وَالْبر وَالْحِجَارَة يَأْخُذهَا من البراري وَالْجِبَال وَالشَّجر يقطعهُ من الغياض وَالْجِبَال والطين يعْمل مِنْهُ الْآجر والخزف وَاللَّبن وَنَحْوه فَهَذَا قَول زفر وَالشَّافِعِيّ والاوزاعي وَالشَّيْخ

وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه لايجوز لَهُ ان يملك شَيْئا من ذَلِك

وَالْوَجْه الثَّالِث مَا يجوز لَهُ الِانْتِفَاع بِهِ من غير اسْتِهْلَاك عينه ثمَّ اذا اسْتغنى عَنهُ يردهُ الى الْمغنم فَهُوَ مثل الدَّوَابّ يركبهَا اَوْ يحملهَا شَيْئا وَالسِّلَاح يُقَاتل بِهِ وَالثيَاب يلبسهَا لحر اَوْ برد وَالْمَتَاع يمتهنه فَلهُ ان يَسْتَعْمِلهُ فاذا انْقَطع الْحَرْب اَوْ اسْتغنى عَن ذَلِك رده الى الْغَنِيمَة

وَلَو اسْتهْلك شَيْئا من ذَلِك غير متعمد لَهُ من غير ضَرُورَة الى ذَلِك فانه لايضمن فِي الحكم وَيسْتَحب لَهُ ان يضمن مثل ذَلِك وبرده فِي الْمغنم

وَالْوَجْه الرَّابِع مَالا يجوز فِيهِ شَيْء من ذَلِك بل يردهُ الى الْمغنم ليقسم وَيدْفَع اليه سَهْمه وَهُوَ جَمِيع الْمَغَانِم وبوجوهها

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 708 (Shamela #6178, hlm. urut 701)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.