Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 705

  1. كتاب الجهاد
  2. ما يحل للمسلمين فعله في دار الحرب

وَهُوَ قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَهُوَ على المطبقين بِأَمْوَالِهِمْ دون غَيرهم

وانما يجب اذا وَجب على الْكِفَايَة فَمن قَامَ بِهِ سقط عَن البَاقِينَ فان احْتِيجَ الى الْفَقِير وأعين بِالْمَالِ فَعَلَيهِ الْخُرُوج اذا كَانَت الضَّرُورَة

وان لم تكن ضَرُورَة فَلَيْسَ عَلَيْهِ ان يتَطَوَّع بذلك وَلَا يخرج الْفَقِير فِي هَذَا الْوَجْه ايضا الا برضاء الْوَالِدين أَو أَحدهمَا وعَلى الْغَنِيّ اذا لم يُطلق بِبدنِهِ واطاق بِمَالِه ان يبذله فِي ذَلِك ليعين بِهِ الْمُجَاهدين وَينْفق مِنْهُ فِي سَبِيل الله

الدُّخُول فِي دَار الْحَرْب

وَالدُّخُول فِي دَار الْحَرْب على ثَلَاثَة اوجه

أَحدهمَا ان يدخلوها مَعَ امام الْمُسلمين

وَالثَّانِي ان يدخلوها مَعَ خَليفَة الامام

وَالثَّالِث ان يدخلوها وَقد أمروا عَلَيْهِم رجلا كَانَ عَلَيْهِم جَمِيعًا ان يطيعوه فِيمَا يَأْمُرهُم وينهاهم الا ان يكون مَعْصِيّة لله

وَكَذَلِكَ عَلَيْهِم ان يطعيوا صَاحب الميمنة والميسرة والساقة وكل من يَلِي شَيْئا من أَمر الْعَسْكَر

مَا يحل للْمُسلمين فعله فِي دَار الْحَرْب

وَمَا لَا يحل

وَلَا يحل لَهُم ان ينزلُوا على ثَلَاثَة نفر فِي دُورهمْ بِغَيْر رضاهم وهم الْمُسلمُونَ والذميون والمستأمنون

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 705 (Shamela #6178, hlm. urut 698)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.