Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 697

  1. كتاب الاكراه
  2. انواع الاكراه

بَدَنَة

انواع الاكراه

وَاعْلَم ان الاكراه على ارْبَعْ اوجه

احدها فِي الرُّخص

وَالثَّانِي فِي الْوَاجِب

وَالثَّالِث فِي الْمَحَارِم

وَالرَّابِع فِي الْمعاصِي

واما الاكراه فِي الرُّخص فعلى ثَلَاثَة اوجه

أَحدهَا لايصح فِيهِ الاكراه مُتَّفقا عَلَيْهِ مثل البيع وَالشِّرَاء

واما الْمُضْطَر لَو بَاعَ شَيْئا فَإِنَّهُ جَائِز فِي قَول مُحَمَّد وَلَا يجوز فِي قَول ابي حنيفَة وابى يُوسُف وابى عبد الله الْهِبَة وَالصَّدَََقَة والاقرار بالحقوق والابراء عَن الْحُقُوق وَنَحْوه

وَالثَّانِي يَصح من الاكراه مُتَّفقا عَلَيْهِ وَهُوَ مثل الرّجْعَة بِالْجِمَاعِ والفئ بِالْجِمَاعِ والاحداث الْمُوجبَة الطَّهَارَة من الاحداث وَنَحْوه فَلَو اكره رجل على ان يَبُول فَبَال فسد وضؤه وَلَو اكره مُحدث عَليّ أَن يتَوَضَّأ فَتَوَضَّأ صَار متوضئا وَجَازَت الصَّلَاة لَهُ بذلك الْوضُوء وعَلى هَذَا الْقيَاس

وَالثَّالِث مُخْتَلف فِيهِ وَهُوَ سِتَّة اشياء

١ - النِّكَاح ٢ الطَّلَاق ٣ وَالرَّجْعَة بالْقَوْل ٤ وَالتَّدْبِير ٥ وَالْعِتْق ٦ والاقرار بِأم الْوَلَد

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 697 (Shamela #6178, hlm. urut 690)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.