Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 683

  1. كتاب الجنايات

وَالثَّانِي ان يَقُول ذَلِك وَلَا بَينه لَهُ الا ان الْمَقْتُول مُتَّهم بذلك فانه لَا قَود عَلَيْهِ وَعَلِيهِ الدِّيَة فى مَاله

وَالثَّالِث ان يَقُول ذَلِك والمقتول غير مُتَّهم بذلك فَإِن عَلَيْهِ الْقود

كتاب الْجِنَايَات

وَالْجِنَايَة على وَجْهَيْن

جِنَايَة الْحر على العَبْد

وَجِنَايَة العَبْد على الْحر

وكل وَاحِد مِنْهُمَا على ثَلَاثَة اوجه

فَأَما جِنَايَة الْحر على العَبْد فأحدهما فى النَّفس عمدا فَفِيهِ الْقصاص لَان الْقصاص ثَابت فى حق الاحرار وَالْعَبِيد فى الانفس

وَالثَّانِي جِنَايَة الْحر على العَبْد بالْخَطَأ اَوْ شبه الْعمد فعلى الْحر قيمَة العَبْد على عَاقِلَته فى قَول الْفُقَهَاء وَهُوَ قَول مُحَمَّد وابي حنيفَة وَالشَّيْخ مُحَمَّد بن صَاحب

وفى قَول ابي يُوسُف وَمَالك وَابْن ابي ليلى سُفْيَان وَالْحسن بن صَالح وَعُثْمَان البتي هُوَ فى مَاله لَا على الْعَاقِلَة

وَقَالَ الشَّافِعِي وَاللَّيْث بن سعد هُوَ على الْعَاقِلَة سَوَاء كَانَ فى النَّفس اَوْ دون النَّفس

وَالثَّالِث جِنَايَة الْحر على العَبْد فِيمَا دون النَّفس فَهُوَ على وَجْهَيْن

احدها مَا بلغ قِيمَته

وَالثَّانِي مَالا يبلغ قِيمَته

فان كَانَت الْجِنَايَة دون قِيمَته فَفِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابراهيم

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 683 (Shamela #6178, hlm. urut 676)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.