Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 681

  1. كتاب القصاص والديات
  2. القسامة

وَالسَّادِس اذا وجد بَين قريتين ومحلتين نظر الى ايهما اقْربْ فَعَلَيْهِم الْقسَامَة وان كَانَ بَينهمَا سَوَاء فالقسامة عَلَيْهِم جَمِيعًا وَالدية

وَالسَّابِع اذا وجد مَعَ رجل يحملهُ بِنَفسِهِ اَوْ دَابَّته فالقسامة على من يحملهُ يتَكَرَّر عَلَيْهِ الْيَمين خمسين مرّة وَالدية على عَاقِلَته

وَالثَّامِن اذا وجد فى دَار ذمِّي فالقسامة على الذِّمِّيّ فتكرر عَلَيْهِ الْيَمين خمسين مرّة وَالدية على عَاقِلَته

وَالتَّاسِع اذا رمى بِسَهْم اَوْ حجر فَأصَاب رجلا فَقتله فالقسامة وَالدية على أهل الْمحلة الَّتِى يكون فِيهَا الرجل اذا لَا يدرى من رمى

والعاشر اذا وجد فِي دَار مكَاتب فان على الْمكَاتب ان يسْعَى لولى الْقَتِيل فى الاقل من قِيمَته وَمن دِيَة الْقَتِيل الا عشرَة دَرَاهِم

والحادى عشر اذا وجد فِي دَار عبد مَأْذُون لَهُ فى التِّجَارَة عَلَيْهِ دين أَو لَا دين عَلَيْهِ فان الدِّيَة والقسامة على عَاقِلَة مَوْلَاهُ فى قَول ابي حنيفَة حنيفَة وَمُحَمّد وفى قَول ابي يُوسُف الَّذِي روى عَن مُحَمَّد وَقد روى اصحاب الاملاء عَن ابي يُوسُف انه قَالَ اذا كَانَ عَلَيْهِ دين دَفعه مَوْلَاهُ بِالْجِنَايَةِ اَوْ فدَاه بِالدِّيَةِ

وَالثَّانِي عشر اذ وجد فى سفينة فان على اصحاب السَّفِينَة من الركاب وَغَيرهم من أَهلهَا الْقسَامَة وَالدية

وَالثَّالِث عشر اذا وجد على دَابَّة مخلاة لَا اُحْدُ مَعهَا فان الْقسَامَة على أهل الْمحلة الَّتِي وجدت الدَّابَّة فِيهَا وَالدية على عواقلهم

وَالرَّابِع عشر اذا وجد فى محلّة مجروحا فَرفع الى مَحَله فَمَاتَ فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَابْن أبي ليلى لاشيء فى ذَلِك

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 681 (Shamela #6178, hlm. urut 674)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.