Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 646

  1. كتاب الشرب
  2. التعزير

وَقَالَ بَعضهم يخبي قباؤه بَين الاقبية فان لم يعرفهُ فَهُوَ سَكرَان

وَمن أى شراب سكر فَهُوَ سَوَاء

وَلَا يحد حَتَّى يصحو من سكره ثمَّ يحد

التَّعْزِير

واما التَّعْزِير فانه تَأْدِيب السُّلْطَان وَهُوَ دون الْحَد وَلَا يبلغ بِهِ الْحَد لقَوْله ﵇ من بلغ حدا فِي غير حد فَهُوَ من الْمُعْتَدِينَ

وَأَقل التَّعْزِير سَوط وَاحِد وفى اكثره اخْتِلَاف

فَقَالَ مَالك يعزره بِمَا يرى بلغ الْحَد اَوْ لم يبلغ

وَقَالَ ابو حنيفَة وابو عبد الله يعزره تِسْعَة وَثَلَاثِينَ سَوْطًا

ويروى عَن ابي يُوسُف انه قَالَ اكثره خمس وَسَبْعُونَ سَوْطًا وَذَلِكَ انه كَانَ دأب الجلاد ذَاك ان يضْرب خمْسا خمْسا

وَقَالَ بَعضهم اكثره تسع وَسَبْعُونَ سَوْطًا

وَيجوز للسُّلْطَان ان يتْرك التَّعْزِير

وَيجوز ان ينقص مِنْهُ

وَيجوز التشفع فِيهِ ايضا

وكل هَذَا فى الْحُدُود بَاطِل لقَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تأخذكم بهما رأفة فِي دين الله﴾

واشد الضَّرْب فِي التَّعْزِير لانه للتأديب ثمَّ بعد حد الزِّنَا ثمَّ

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 646 (Shamela #6178, hlm. urut 639)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.