Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 66

  1. كتاب الصلاة
  2. المنهى عنه في الصلاة

وَالسَّابِع عشرَة بسط الرجل الْيُسْرَى وَالْجُلُوس عَلَيْهَا فِي التَّشَهُّد

وَالثَّامِن عشرَة انتصاب الرجل الْيُمْنَى

وَالتَّاسِع عشرَة اقبال الرجلَيْن واقبال الاصابع الى الْقبْلَة

وَالْعشْرُونَ وضع الْيَد الْيُمْنَى على الْفَخْذ الْيَمين وَوضع الْيَد الْيُسْرَى على الْفَخْذ الْيُسْرَى

والحادية وَالْعشْرُونَ اعْتِرَاض الْوَجْه الى الْيَمين وَالشمَال عِنْد التَّسْلِيم

وَالثَّانيَِة وَالْعشْرُونَ على من فَاتَ مِنْهُ شَيْء ان يسكن حَتَّى يقوم الْأَمَام أَو يعرض بِوَجْهِهِ الى الْقَوْم

وَالثَّالِثَة وَالْعشْرُونَ

وَالرَّابِع وَالْعشْرُونَ على الْقَوْم ان يتابعوا الامام من أول الصَّلَاة الى آخرهَا

وَالْخَامِس وَالْعشْرُونَ كل شَيْء يَجْعَل فِي حَده مثل الرُّكُوع وَالسُّجُود وَغَيرهَا

المنهى عَنهُ فِي الصَّلَاة

وَأما الْمنْهِي عَنهُ فِي الصَّلَاة فَهُوَ عشرُون خصْلَة

أَولهَا الِابْتِدَاء بالتكبيرة الاولى من قبل ان يفرغ الامام من الاكبر من البدأ وَهُوَ قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 66 (Shamela #6178, hlm. urut 63)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.