Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 604

  1. كتاب الرهن
  2. الزيادة في الرهن

كتاب الرَّهْن

اعْلَم ان الرَّهْن لايجوز الا مَعْلُوما ومحوزا ومفروغا ومقسوما فِيمَا يحْتَمل الْقِسْمَة أَولا يحْتَمل ومقبوضا فى قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله

وَيجوز فى قَول الشَّافِعِي وَمَالك رهن الْمشَاع

الزِّيَادَة فِي الرَّهْن

قَالَ وَالزِّيَادَة فى الرَّهْن على اربعة اوجه

احدها ان يكون الرَّهْن شَجَرَة فتثمر اَوْ شَاة فتنتج اَوْ امة فتلد اَوْ أَرضًا فتنبت الزَّرْع فَالزِّيَادَة تصير فِي الرَّهْن كالاصل فى قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله

ولاتصير الزِّيَادَة فِي الرَّهْن كَالرَّهْنِ فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ

وَإِن هَلَكت الزِّيَادَة بِآفَة من السَّمَاء لم يذهب بهَا شَيْء من الدّين فَإِن لم تذْهب الزِّيَادَة وَلَكِن ذهب الأَصْل وَبقيت الزِّيَادَة ذهب من الدّين بِقدر الاصل وبقى مِنْهُ بِقدر الزِّيَادَة وَيقسم الدّين عَلَيْهِمَا فَيذْهب مِنْهُ بِقدر الاصل وَيبقى مِنْهُ بِقدر الزِّيَادَة الزِّيَادَة فان ذهبت الزِّيَادَة بعد ذَلِك حَتَّى كَأَنَّهَا لم تكن وَكَأَنَّهُ لم يكن الاصل ذهب بذلك جَمِيع الدّين

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 604 (Shamela #6178, hlm. urut 597)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.