Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 595

  1. كتاب الوكالة
  2. مالا يجوز للوكيل فعله في الوكالة العامة

كتاب الْوكَالَة

اعْلَم ان الْوكَالَة على الْوَجْهَيْنِ

خَاصَّة وَعَامة

الْوكَالَة الْعَامَّة

فَأَما الْعَامَّة فَهُوَ ان يُوكل الرجل على دَاره وأمواله وضياعه وَمَاله من ملك وَكيلا فَيقوم عَلَيْهَا فيحفظها ويؤاجر مِنْهَا مَا يصلح للاجار وَيدْفَع مِنْهَا بالمزارعة مَا يصلح لَهَا وَيفْعل مثل ذَلِك بالدواب وَغَيرهَا جَازَ كل ذَلِك

مَالا يجوز للْوَكِيل فعله فِي الْوكَالَة الْعَامَّة

وَلَيْسَ لَهُ ان يعْمل خَمْسَة اشياء الاجوز لَهُ ان يَبِيع مِنْهَا شَيْئا ٢ وَلَا ان يرهنه ٣ وَلَا ان يودعه انسانا من غير عِيَاله ٤ وَلَا ان يعيره

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 595 (Shamela #6178, hlm. urut 588)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.