Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 572

  1. كتاب الاجارة
  2. اجارة الامتعة

مِنْك بِكَذَا فَهَذَا بَاطِل لَا يجوز بِلَا خلاف

خِيَار الرُّؤْيَة فِي الاجارة

وَلَو اسْتَأْجرهَا وَلم يرهَا فَلهُ البخار حِين يَرَاهَا ان شَاءَ رضى بهَا وان شَاءَ ردهَا

خِيَار الشَّرْط فى الاجارة

واذا اسْتَأْجرهَا عَليّ أَنه بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام اَوْ اكثر اَوْ اقل جَازَ ذَلِك فان سكنها فى مُدَّة الْخِيَار اَوْ كَانَت دَابَّة فركبها اَوْ عبدا فاستخدمه لَزِمته الاجارة

خِيَار الْعَيْب

وان وجد بهَا عَيْبا فان كَانَ ذَلِك الْعَيْب يضر بالسكن اَوْ بالركوب اَوْ بِالْخدمَةِ ان كَانَ عبدا اَوْ دَابَّة فَلهُ الرَّد وان شَاءَ رضى وان كَانَ لايضر فالاجارة جَائِزَة لَازِمَة

اجارة اللبَاس

قَالَ واجارة اللبَاس جَائِزَة وهى على وَجْهَيْن احدهما ان يشْتَرط اللّبْس لنَفسِهِ وَالْآخر ان لَا يشْتَرط فاذا اشْترط لبسه لنَفسِهِ فَلَا يجوز ان يلْبسهُ غَيره لَان لبس النَّاس مُخْتَلف واذا لم يشْتَرط جَازَ ان يلْبسهُ غَيره

اجارة الامتعة

قَالَ واجارة الْأَمْتِعَة جَائِزَة اذا كَانَت فى مُدَّة مَعْلُومَة بِأَجْر مَعْلُوم

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 572 (Shamela #6178, hlm. urut 565)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.