Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 568

  1. كتاب الاجارة
  2. استئجار الدابة

فَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه يضمن بِمِقْدَار الآخر وَفِي قَول الشَّيْخ وَالشَّافِعِيّ يضمن الدَّابَّة جَمِيعًا

وَلَو اسْتَأْجرهَا الى مَكَان فتجاوزه ثمَّ ردهَا الى ذَلِك الْمَكَان فعطبت الدَّابَّة قبل ان يُسَلِّمهَا الى صَاحبهَا فَعَلَيهِ الضَّمَان وَلَا يخرج من الضَّمَان بِرُجُوعِهِ الى ذَلِك الْمَكَان فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول زفر يخرج من الضَّمَان

واذا اسْتَأْجرهَا للْحَمْل فانه على وَجْهَيْن

احدهما ان يبين مَا يحمل عَلَيْهَا فانه جَائِز وان لم يبين فَهُوَ فَاسد ولان الاجارة تكون مَجْهُولَة

وَالْآخر ان يبين مَا يحمل عَلَيْهَا ثمَّ يحمل عَلَيْهَا غَيره فان كَانَ اكثر ضَرَرا فَعَلَيهِ الضَّمَان ان عطبت الدَّابَّة وان لم يكن اكثر ضَرَرا اَوْ كَانَ اخف من الآخر فَلَا يضمن وَهُوَ أَنه اسْتَأْجرهَا ليحمل عَلَيْهَا حِنْطَة فَحمل شَعِيرًا اَوْ حملهَا مَا هُوَ اخف من الشّعير فَلَا يضمن

وَلَو اسْتَأْجرهَا ليحمل عَلَيْهَا خمسين قَفِيزا من الْحِنْطَة ثمَّ حمل عَلَيْهَا سِتِّينَ قَفِيزا فاذا كَانَت الدَّابَّة مُحْتَملَة للزِّيَادَة ضمن بِقدر الزِّيَادَة وَعَلِيهِ من الاجرة بِقدر مَا شَرط وان كَانَت غير مُحْتَملَة لتِلْك الزِّيَادَة ضمن الدَّابَّة كلهَا وَلَا اجْرِ لَهُ وان سلمت الدابلة فَعَلَيهِ الاجر وَلَو اسْتَأْجرهَا ثمَّ لم يحمل عَلَيْهَا حَتَّى مضى الْيَوْم فان عَلَيْهِ الاجر كَامِلا وَكَذَا الامتعة كلهَا وَلَو اسْتَأْجرهَا الى مَكَان مَعْلُوم فَخَالف بهَا إِلَى غير ذَلِك الْمَكَان فَهُوَ ضَامِن فان سلمت فَلَا اجْرِ عَلَيْهِ عَن الزِّيَادَة وَلَيْسَ هَذَا كالاول لَان الاجر فِي هَذَا للمسير وَفِي الاول للمدة وهما مُخْتَلِفَانِ

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 568 (Shamela #6178, hlm. urut 561)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.