Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 560

  1. كتاب الاجارة
  2. الشرط في الاجارة

وَلَو اسْتَأْجرهَا بِالدَّرَاهِمِ ثمَّ اجرها بِالدَّنَانِيرِ اَوْ بالكيلى اَوْ بالوزني وَكَانَ اكثر قيمَة من الدَّرَاهِم جَازَ مُتَّفقا

وَكَذَلِكَ مَا سوى ذَلِك

الشَّرْط فِي الاجارة

وَالشّرط فِي الاجارة على ثَلَاثَة اوجه

احدها الْوَقْت

وَالثَّانِي الْعَمَل

وَالثَّالِث الْمَكَان

فاذا قَالَ الْخياط ان خطت الْيَوْم فلك دِرْهَم وان خطت غَدا فلك نصف دِرْهَم قَالَ ابو حنيفَة الشَّرْط الاول جَائِز وَالشّرط الثَّانِي بَاطِل

وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد الشرطان جائزان

وَقَالَ الشَّيْخ الشرطان جائزان الا ان يَقع على التَّغْرِير فيبطلان اَوْ يَقع احدهما على التَّغْرِير فَهُوَ بَاطِل والتغرير ان يَقُول ان خطت الْيَوْم فلك دِرْهَم وان خطت غَدا فلك حَيَّة اَوْ فلس اَوْ نَحْوهَا اَوْ يَقُول ان خطته الْيَوْم فلك دِرْهَم وَنَحْوه مِمَّا يخرج عَن عَادَة النَّاس وَكَذَلِكَ لَو قَالَ للمكارى ان سرت بِي الْيَوْم فلك خَمْسَة دَرَاهِم وان سرت غَدا بمَكَان كَذَا فلك دِرْهَمَانِ وَنَحْوهمَا

واما الْعَمَل فان قَالَ ان خطته خياطَة رُومِية فلك دِرْهَمَانِ وان خطته خياطَة فارسية فلك دِرْهَم وَاحِد فَهِيَ جَائِزَة مُتَّفقا وَمَا اشبهها

واما الْمَكَان ان يَقُول ان جَلَست فِي هَذَا الْحَانُوت اَوْ فِي هَذَا الدَّار خياطا فبدرهم وان جَلَست حدادا فبدرهمين

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 560 (Shamela #6178, hlm. urut 553)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.