Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 558

  1. كتاب الاجارة
  2. معلومية الوقت والعمل

كتاب الاجارة

وَاعْلَم ان الاجارة انما تجوز فِي الاشياء الَّتِي تتهيأ وَيُمكن لمستأجرها استجلاب مَنَافِعهَا مَعَ سَلامَة اعيانها بمكانها لما لكهأ

وَلَا تجوز الاجارة على اسْتِهْلَاك الاعيان

وَاعْلَم ان صِحَة الاجارة مُتَعَلقَة بشيئين

اعلام الاجر واعلام الْعَمَل

فاذا كَانَ احدهما مَجْهُولا فالاجارة فَاسِدَة لما روى عَن النَّبِي ﵊ انه قَالَ

من اسْتَأْجر اجيرا فليعلمه اجره

والاجارة اذا فَسدتْ فانها يجب فِيهَا اجْرِ الْمثل لَا التَّسْمِيَة الا ان تكون أقل من أجر الْمثل لَان الاجير قد رَضِي بذلك

معلومية الْوَقْت وَالْعَمَل

والاجارة لاتخلو من وَجْهَيْن

اما ان تقع على وَقت مَعْلُوم

اَوْ على عمل مَعْلُوم

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 558 (Shamela #6178, hlm. urut 551)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.