Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 548

  1. كتاب المزارعة

صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن قفيز الطَّحَّان وَعَن عسب التيس

وَأما الْمُزَارعَة فَفِيهَا اخْتِلَاف

قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَمَالك هِيَ فَاسِدَة وَلَا تجوز

وَجَازَت فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله

أَنْوَاع الْمُزَارعَة

وَهِي ايضا ثَلَاثَة انواع

الْمُزَارعَة والمعاملة وَالْمُسَاقَاة

قَالَ أَبُو حنيفَة الْمُعَامَلَة فَاسِدَة وَالْمُسَاقَاة ايضا فَاسِدَة

وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك وابو يُوسُف وَمُحَمّد هما جائزتان

وَأما الْمُزَارعَة فَأَنَّهَا تحْتَاج إِلَيّ ثَلَاثَة اشياء

تبيان الْوَقْت

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 548 (Shamela #6178, hlm. urut 541)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.