Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 523

  1. كتاب الوقف

الرقبى

واما الرقبى قَالَ ابو يُوسُف وَالشَّافِعِيّ وسُفْيَان هِيَ كالعمري

وَقَالَ ابو حنيفَة وَمُحَمّد وَالشَّيْخ هِيَ كالعارية فِي يَدي الْمُسْتَعِير

وَهُوَ ان يَقُول الرجل للرجل ارقبتتك ارضي اَوْ دَاري هَذِه

وَيَقُول الآخر قبلت

كتاب الْوَقْف

اعْلَم ايدك الله ان الْوَقْف على وَجْهَيْن

احدهما قبل الْوَفَاة

وَالثَّانِي بعد الْوَفَاة

فَالَّذِي بعد الْوَفَاة فَهُوَ جَائِز وَهُوَ من ثلث المَال وَهُوَ وَصِيَّة بِلَا خلاف

واما الَّذِي قبل الْوَفَاة فَهُوَ من جَمِيع المَال وَهُوَ ايضا جَائِز فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَابْن شبْرمَة والاوزاعي وَابْن ابي ليلى وَالْحسن بن صَالح

وَفِي قَول ابي حنيفَة وَزفر وَالْحسن بن زِيَاد لَا يجوز الا من الطَّبَقَة الاولى

وَمُحَمّد والاوزاعي وَابْن شبْرمَة وَابْن ابي ليلى قَالُوا الْوَقْف جَائِز قبل الْوَفَاة إِذا اخرجه من يَده فاقبضه قيمًا والا لم يجز

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 523 (Shamela #6178, hlm. urut 519)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.