Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 521

  1. كتاب الهبة
  2. العمري

هبة الْكَافِر للْمُسلمِ

واما هبة الْكَافِر للْمُسلمِ فجائزة ايضا سَوَاء كَانَت فِي دَار الاسلام اَوْ فِي دَار الْكفْر

وَحكم الصَّدَقَة كَحكم الْهِبَة فِيمَا ذكرنَا الا انه لَا رُجُوع فِيهَا على حَال لانها خرجت على وَجه الْقرْبَة والمثوبة وَطلب رضوَان الله

وَلَو ان رجلا اعطى رجلا دَارا على ان نصفهَا لَهُ هبة وَنِصْفهَا لَهُ صَدَقَة اَوْ ثلثهَا صَدَقَة وَقَبضهَا الآخر فانها لَا تجوز فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وَفِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله وَالْحسن بن زِيَاد جَازَت

قَالَ وَلَو ان رجلا جعل فِي الْمَسَاكِين صَدَقَة

قَالَ زفر يتَصَدَّق بِجَمِيعِ مَا يملك كمن أوصى بِثلث مَاله لَهُ ان ذَلِك على مَا يملك من شَيْء

وَقَالَ ابو حنيفَة وابو يُوسُف وَمُحَمّد هُوَ على مَا يجب فِي مثله الزَّكَاة من دَرَاهِم اَوْ دَنَانِير ومتاع التِّجَارَة والماشية السَّائِمَة وَنَحْوهَا

وَقَالَ ابو عبد الله وَمُحَمّد بن صَاحب واهل الحَدِيث عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين

الْعمريّ

واما الْعمريّ فان حكمهَا حكم الْعَارِية يرجع فِيهَا الْمُعير فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله حكمهَا حكم الْهِبَة

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 521 (Shamela #6178, hlm. urut 517)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.