Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 518

  1. كتاب الهبة
  2. هبة الدين والعين

وَالَّتِي على شَرط الْعِوَض على وَجْهَيْن

فَقيل الْقَبْض لَهَا حكم الْهِبَة

وَبعد الْقَبْض لَهَا حكم البيع فان كَانَت فِي حكم البيع لَيْسَ للْوَاهِب فِيهَا رُجُوع وللشفيع فِيهَا الشُّفْعَة وَترد بِالْعَيْبِ اذا وجد

الْهِبَة من حَيْثُ الشَّرْط

قَالَ وَالْهِبَة على وَجْهَيْن

احدهما على شَرط

وَالْآخر على غير الشَّرْط

فالتى على غير الشَّرْط فَهِيَ صَحِيحَة جَائِزَة

وَالَّتِي على الشَّرْط فَهِيَ ايضا جَائِزَة صَحِيحَة وَالشّرط بَاطِل كل شَرط الا شَرط الْعِوَض

هبة الدّين وَالْعين

وَالْهِبَة على وَجْهَيْن

احدهما هبة الدّين

وَالْآخر هبة الْعين

فالتي فِي الدّين فعلى خَمْسَة اوجه

احدها ان يكون لرجل على رجل دين فَيَقُول الدَّائِن للمديون وهبته لَك قَالَ الْحسن بن زِيَاد ان قبل فِي مَجْلِسه ذَلِك صَحَّ والا فقد بَطل

وَقَالَ ابو يُوسُف وابو عبد الله هِيَ جَائِزَة الا ان يردهَا عَلَيْهِ فَتبْطل وَلَا رُجُوع فِي هَذِه الْهِبَة لَان عينهَا قد هَلَكت وَهِي ابراء فِي الاصل

وَالثَّانِي ان يَقُول لرجل آخر وهبت لَك ديني الَّذِي على هَذَا الْغَرِيم فَيَقُول قبلت فان ذَلِك لَا يجوز وَهُوَ بَاطِل الا ان يَأْمُرهُ بِقَبْضِهِ فَيقبض فَحِينَئِذٍ يجوز

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 518 (Shamela #6178, hlm. urut 514)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.