Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 516

  1. كتاب الهبة
  2. انواع الهبة من حيث القبض

وَالثَّالِث اذا زَاد الْمَوْهُوب لَهُ فِيهَا

وَالرَّابِع اذا زَادَت الْهِبَة فِي نَفسهَا كَالْعَبْدِ كَانَ صَغِيرا فَكبر وَالدَّابَّة كَانَت صَغِيرَة فكبرت اَوْ كَانَت شَجَرَة فاثمرت وَنَحْوهَا

وَالْخَامِس قَالَ واذا وهب لرجل جَارِيَة اَوْ غُلَام فَعلمه الْمَوْهُوب لَهُ الْقُرْآن اَوْ الْكِتَابَة اَوْ الْمشْط اَوْ القصارة اَوْ الْخبز وَنَحْو ذَلِك فَلَا رُجُوع فِيهَا ايضا فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله وَله ان يرجع فِيهَا فِي قَول زفر وَالْحسن بن زِيَاد ولان الزِّيَادَة فِي الثّمن كالزيادة فِي الْجِسْم فِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله

وَالسَّادِس اذا عوضه عَن الْهِبَة عوضا قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا وَكَذَلِكَ لَو عوضه عَن بعض تِلْكَ الْهِبَة وَذَلِكَ اذا قَالَ ان هَذَا عوض من هِبتك فاذا لم يقل ان هَذَا عوض من هِبتك فَلَا يكون عوضا وَفِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب هُوَ عوض اذا عرف بِدلَالَة لَهُ هُنَاكَ وان لم يقل

وَالسَّابِع اذا هَلَكت الْهِبَة بِوَجْه من الْوُجُوه

وَالثَّامِن إِذا استهلكها الْمَوْهُوب لَهُ وَالتَّاسِع اذا اخرجها من ملكه بِبيع اَوْ هبة اَوْ صَدَقَة

الْعَاشِر هبة الْمَرْأَة لزَوجهَا وَهبة الزَّوْج لامْرَأَته

انواع الْهِبَة من حَيْثُ الْقَبْض

قَالَ وَالْهِبَة على اربعة وُجُوه

احدها هبة رجل لرجل وَهِي جَائِزَة مُتَّفقا

وَالثَّانِي هبة رجلَيْنِ لرجل وَهِي ايضا جَائِزَة مُتَّفقا

وَالثَّالِث هبة رجل لِرجلَيْنِ وَهِي على اربعة اوجه

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 516 (Shamela #6178, hlm. urut 512)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.