Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 500

  1. كتاب الشفعة
  2. ما تبطل به الشفعة

وَالثَّانِي وَالْعشْرُونَ فِي الصُّلْح على الانكار وَهُوَ ان رجلا ادّعى على رجل فِي دَار ثمَّ صَالحه على بعض مِنْهَا اَوْ على دَار اخرى وَكَانَ الصُّلْح على الانكار من الْمُدعى عَلَيْهِ فَلَا شُفْعَة فِيهَا

وَالثَّالِث وَالْعشْرُونَ فِي دَار فَوْقهَا اخرى فاذا بِيعَتْ السُّفْلى وَكَانَت الْعليا قد خربَتْ فَلَا شُفْعَة فِيهَا لصَاحب حق الْعُلُوّ على الِاخْتِلَاف فِي قولي ابي يُوسُف وَمُحَمّد

قَالَ اذا كَانَت ثَلَاث ابيات بَعْضهَا فَوق بعض فَبيع السّفل مِنْهَا فان الشُّفْعَة لصَاحب الاوسط وان بيع الْعُلُوّ فَكَذَلِك وان بيع الاوسط فَالشُّفْعَة بَين صَاحب الاعلى والاوسط نِصْفَانِ وَذَلِكَ اذا كَانَ لكل وَاحِد مِنْهَا طَرِيق على حِدة واذا كَانَ طَرِيق بَعْضهَا على بعض فَالشُّفْعَة بَينهم فِي كل الْوُجُوه على السوَاء

وَالرَّابِع وَالْعشْرُونَ فِي الدَّار يَشْتَرِيهَا الرجل فيبنى فِيهَا اَوْ يغْرس فِيهَا ثمَّ يَجِيء الشَّفِيع فانه يهدم مَا بناه ويقلع مَا غرسه وَيسلم الى الشَّفِيع بِمَا اشْترى من الثّمن فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وَفِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله ان شَاءَ الشَّفِيع اعطى الثّمن وَقِيمَة الْبناء قَائِما فِي الارض وان شَاءَ ترك وَلَا شُفْعَة لَهُ فِيهَا

وَالْخَامِس وَالْعشْرُونَ اذا اشْترى الرجل دَارا وَكَانَ فِيهَا خِيَار الشَّرْط للْبَائِع اَوْ للْبَائِع وَالْمُشْتَرِي فَلَا شُفْعَة فِيهَا الا ان يُوجب البيع واذا كَانَ الْخِيَار للْمُشْتَرِي فَفِيهَا الشُّفْعَة لَان البيع قد تمّ

مَا تبطل بِهِ الشُّفْعَة

قَالَ وَالشُّفْعَة تبطل فِي عشرَة مَوَاضِع

احدها اذا بِيعَتْ دَار وَكَانَ الشَّفِيع حَاضرا وَسكت بطلت شفعته فِي قَول

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 500 (Shamela #6178, hlm. urut 496)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.