Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 494

  1. كتاب الصرف
  2. من لا يقع بينهم ربا

افساد الوزني والكيلي

قَالَ وافساد الوزني والكيلي على ثَلَاثَة اوجه

احدها اذا كسر حلية فضَّة لرجل فَعَلَيهِ قيمتهَا مصنوعة من الذَّهَب وَكَذَلِكَ لَو كَانَ من الذَّهَب فَعَلَيهِ قيمتهَا من الْفضة وان شَاءَ اخذ الْحِلْية الْمَكْسُورَة وَلَا شَيْء لَهُ غير ذَلِك وَلَيْسَ لَهُ ان يَأْخُذ الْحِلْية الْمَكْسُورَة وَيَأْخُذ مَعهَا شَيْئا لَان عمل الصَّانِع فِي ذَلِك كُله لَا يعْتَبر وَلَا قيمَة لَهُ

وَالْوَجْه الثَّانِي اذا كسر اناء نُحَاس لرجل اَوْ حَدِيد اَوْ شبه ذَلِك فَعَلَيهِ قِيمَته صَحِيحا من الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير وان شَاءَ أَخذ المكسور وَلَا شَيْء لَهُ غير ذَلِك وَلَيْسَ لَهُ ان يَأْخُذ المكسور وَيَأْخُذ مَعَه شَيْئا لِأَن عمل الصَّانِع فِي ذَلِك كُله لَا يعْتَبر وَلَا قيمَة لَهُ

وَالْوَجْه الثَّالِث اذا افسد طَعَاما لرجل فصب فِيهِ مَاء اَوْ خلطه بِشَيْء ففسد بذلك فَعَلَيهِ مثل ذَلِك الطَّعَام وَالْفَاسِد للمفسد وان شَاءَ رب الطَّعَام أَخذ الْفَاسِد وَلَا شَيْء لَهُ غير ذَلِك وَلَيْسَ لَهُ أَن يَأْخُذ الْفَاسِد مَعَ النُّقْصَان فِي شَيْء من ذَلِك

من لَا يَقع بَينهم رَبًّا

قَالَ وَلَا رَبًّا بَين الرجل وَبَين اربعة

احدها مَعَ عَبده

وَالثَّانِي مَعَ مدبره

وَالثَّالِث مَعَ ام وَلَده

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 494 (Shamela #6178, hlm. urut 490)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.