Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 489

  1. كتاب الولاء
  2. بيع السمن وقعت فيه الفارة

وَفِي قَول ابي عبد الله سَوَاء كُله فَمَا احْتَاجَ اليه اهل الْمصر فَلَيْسَ لَهُ الْمَنْع وللسلطان ان يجْبرهُ على البيع

وَالرجل اذا بَاعَ بيعا ثمَّ اشْترى بِهِ بَاقِل مِمَّا بَاعه اَوْ اكثر قبل ان ينْتَقد الثّمن اَوْ بَعْدَمَا انتقد فانه جَائِز كُله فِي قَول الشَّافِعِي

وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه هُوَ جَائِز الا ان يَشْتَرِيهِ بَاقِل مِمَّا بَاعه قبل ان ينْتَقد الثّمن فان ذَلِك لَا يجوز

وَفِي قَول ابي عبد الله وَالشَّيْخ هُوَ جَائِز كُله مَا لم يكن حِيلَة للربا فان كَانَ ذَلِك لم يحل شَيْء من ذَلِك وَلَا يجوز

بيع السّمن وَقعت فِيهِ الفارة

قَالَ واذا وَقعت الفارة فِي السّمن اَوْ الزَّيْت اَوْ اللَّبن وَنَحْوهَا وَمَاتَتْ فِيهِ قَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز ان ينْتَفع بِهِ فِي شَيْء وان بَاعه فَالْبيع بَاطِل

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 489 (Shamela #6178, hlm. urut 485)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.