Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 51

  1. كتاب الصلاة
  2. اركان الصلاة

وَقَالَ آخر تجوز آيَة قَصِيرَة وَبِه أَخذ أَبُو عبد الله لقَوْل ابْن عَبَّاس

الْقُرْآن امامك ان نسيت فأقلل وان شِئْت فَأكْثر

وَلَو قَرَأَ بِالْفَارِسِيَّةِ

قَالَ الشَّافِعِي لَا تجزيه وَلَا تكون قِرَاءَة الْبَتَّةَ

وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد يجْزِيه وَتجوز بهَا الصَّلَاة اذا لم يحسن الْعَرَبيَّة فاذا أحسن الْعَرَبيَّة فَلَا تجزيه وَفِي قَول ابي عبد الله تجزيه على كل حَال وَلَا يسْتَحبّ ذَلِك

وَلَو قَرَأَ من الْمُصحف فَفِي قَول ابي حنيفَة لَا تجوز بهَا الصَّلَاة وَعند سَائِر النَّاس تجوز

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 51 (Shamela #6178, hlm. urut 48)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.