Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 430

  1. كتاب الولاء

وللولي ان يُكَاتب عبد الصَّبِي الْيَتِيم

وللمكاتب ان يُكَاتب عَبده فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَلَيْسَ لَهُم ذَلِك فِي يَقُول الشَّافِعِي وَمَالك وَمُحَمّد بن صَاحب لَان فِي ذَلِك عتقا وَلَيْسَ لهَؤُلَاء ان يعتقوا لأَنهم لَا يملكُونَ

انواع الْكِتَابَة من حَيْثُ الصِّحَّة وَالْفساد

قَالَ وَالْكِتَابَة على وَجْهَيْن صَحِيحَة وفاسدة

فالصحيحة مَا ذَكرْنَاهُ

والفاسدة ان يُكَاتب الامة بِأَلف دِرْهَم على ان يَطَأهَا ايام الْكِتَابَة اَوْ على ان اولادها لَهُ اَوْ يُكَاتب العَبْد بالف دِرْهَم على ان يَخْدمه ايام الْكِتَابَة فان ادى الالف عتق وَعَلِيهِ تَمام قِيمَته ان كَانَت قِيمَته اكثر من الالف وان كَانَت قِيمَته أقل من الالف فان ادى الْقيمَة فانه لَا يعْتق حَتَّى يُؤَدِّي تَمام الالف لانه اعتقه على الف وَهَذَا قَول مُحَمَّد بن صَاحب وَيعتق فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه اذا ادى قِيمَته وان كَانَت قِيمَته الْفَا فاذا ادى الالف عتق مُتَّفقا وَالله اعْلَم

كتاب الْوَلَاء

انواع الْوَلَاء

وَالْوَلَاء على وَجْهَيْن

احدهما وَلَاء الْمُوَالَاة

وَالثَّانِي وَلَاء الْعتْق

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 430 (Shamela #6178, hlm. urut 426)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.