Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 424

  1. كتاب المكاتب
  2. انواع الكتابة من حيث المكاتبين

فَالَّذِي ترك أَوْلَادًا ولدُوا فِي كِتَابَته فانهم يقومُونَ مقَام ابيهم فِي الْكِتَابَة ويؤدون الْكِتَابَة على نجومها فاذا أدوها عتقوا وَحكم للْمكَاتب بِالْعِتْقِ فَأن عجزوا ردوا فِي الرّقّ وَمَات الْمكَاتب عبدا الى يَوْم الْقِيَامَة

قَالَ وَالَّذِي يَمُوت وَيتْرك أَوْلَادًا وارحاما اشتراهم فِي كِتَابَته فان أَوْلَاده وارحامه يرقون للْمولى كلهم اذا مَاتَ الْمكَاتب فِي قَول ابي حنيفَة وَيكون كانه مَاتَ وَلم يتْرك وَفَاء لكتابته بل ترك شَيْئا قَلِيلا وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله على نُجُوم الْكِتَابَة ايضا كالاولاد الَّذين ولدُوا فِي هَذِه الْكِتَابَة

انواع الْكِتَابَة من حَيْثُ المكاتبين

قَالَ وَالْكِتَابَة على عشرَة اوجه

احدها ان يُكَاتب الرجل عَبده جَمِيعًا

وَالثَّانِي ان يُكَاتب عَبده نصف بدنه

وَالثَّالِث ان يُكَاتب امته كَذَلِك

وَالرَّابِع ان يُكَاتب عَبْدَيْنِ لَهُ كِتَابَة وَاحِدَة

وَالْخَامِس ان يُكَاتب رجلَانِ عَبْدَيْنِ بَينهمَا كِتَابَة وَاحِدَة

وَالسَّادِس ان يُكَاتب رجلَانِ عَبْدَيْنِ بَينهمَا كِتَابَة وَاحِدَة وَكَانَ عبد مِنْهُمَا لرجل على حِدته

وَالسَّابِع ان يُكَاتب الرجل عبدا بَينه وَبَين آخَرين جَمِيع بدنه

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 424 (Shamela #6178, hlm. urut 420)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.