Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 422

  1. كتاب المكاتب
  2. انواع الكتابة من حيث الأجل

واما الْمُؤَجل فعلى وَجْهَيْن

احدهما مُؤَجل بِنَجْم وَاحِد وَالْآخر مُؤَجل بنجوم مُخْتَلفَة وَعند الشَّافِعِي لَا يجوز بِنَجْم وَاحِد وَلَا يجوز الا بنجوم مُتعَدِّدَة

قَالَ والمؤجل بنجوم مُخْتَلفَة على وَجْهَيْن

احدها ان يعجز عَن نجم وَاحِد وَالْآخر ان لَا يعجز فَفِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله اذا عجز عَن نجم وَاحِد فللسيد ان يردهُ فِي الرّقّ وَفِي قَول ابي يُوسُف لَيْسَ لَهُ ان يردهُ فِي الرّقّ حتي يعجز عَن نجمين متواليين

وَالَّذِي لَا يعجز عَليّ وَجْهَيْن

أَحدهمَا ان يَمُوت الْمكَاتب والاخر أَن لَا يَمُوت

فَأن مَاتَ فعلى وَجْهَيْن

احدهما ان يتْرك وَفَاء لكتابته والاخر ان لَا يتْرك وَفَاء لكتابته

فَأن مَاتَ وَترك وَفَاء لكتابته أدّيت مِنْهُ الْكِتَابَة وَمَات حرا وَمَا بقى فلورثة الْمكَاتب وان لم يكن وَرَثَة فللمولى على وَجه الوراثة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَقد مَاتَ عبدا فِي قَول الشَّافِعِي اذا مَاتَ عَن غير اداء ترك وَفَاء اَوْ لم يتْرك واذا مَاتَ وَلم يتْرك وَفَاء فانه قد مَاتَ عبدا فِي قَوْلهم وَهُوَ قَول عَليّ وَابْن مَسْعُود

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 422 (Shamela #6178, hlm. urut 418)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.