Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 420

  1. كتاب الملك
  2. عبد بين رجلين دبره احدهما

مُعسرا سعت الْمُعتقَة لشَرِيكه فِي قيمَة نصِيبه مِنْهَا

عبد بَين رجلَيْنِ دبره احدهما

قَالَ واذا كَانَ العَبْد بَين رجلَيْنِ فدبره احدهما وَهُوَ مُوسر فللآخر الْخِيَار فِي خَمْسَة اشياء

احدهما ان يضمنهُ ان شَاءَ

اَوْ يدبره كَمَا دبره صَاحبه

اَوْ يتْركهُ كَمَا هُوَ

اَوْ يستخدمانه جَمِيعًا

وان شَاءَ استعاه فِي قيمَة نصِيبه مِنْهُ

وان شَاءَ اعتقه

فَأن ضمنه كَانَ العَبْد الَّذِي دبره نصفه مُدبر وَنصفه غير مُدبر فاذا مَاتَ عتق نصفه من الثُّلُث وسعى فِي نصفه للْوَرَثَة وَالْوَلَاء نصفه للمدبر وَنصفه للْوَرَثَة فَمَا كَانَ للمدبر فللذكور من عصبته وَمَا كَانَ للْوَرَثَة فالذكور والاناث فِيهِ سَوَاء وَأَن دبره فَيكون مُدبرا بَينهمَا فاذا مَاتَا عتق من ثلثهما وان تَركه كَمَا هُوَ يستخدمانه فاذا مَاتَ الْمُدبر عتق نصِيبه من ثلثه للْآخر فِي نصِيبه وَالْوَلَاء بَينهمَا وان اعْتِقْ نصِيبه كَانَ لشَرِيكه الْمُدبر ان يضمنهُ قيمَة نصِيبه مُدبرا وان استسعى العَبْد فِي قيمَة نصِيبه فأداها فَعتق فَأن لشَرِيكه الْمُدبر ان يستسعى العَبْد فِي قيمَة نصِيبه وَلَيْسَ لَهُ ان يضمن شَرِيكه فِي هَذَا الْوَجْه قيمَة نصِيبه من العَبْد وَهَذَا كُله فِي قَول ابي حنيفَة

واما فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد اذا دبره الاول صَار مُدبرا كُله بتدبيره وعَلى الَّذِي دبره لشَرِيكه ضَمَان نصِيبه مِنْهُ مُوسِرًا كَانَ أَو مُعسرا

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 420 (Shamela #6178, hlm. urut 416)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.