Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 413

  1. كتاب الملك
  2. اسباب استرقاق الانسان

احدها اذا ضربه بِالْيَدِ

وَالثَّانِي بالخشب وَنَحْوه

وَالثَّالِث بِالرجلِ

وَالرَّابِع بِالرَّأْسِ بِلَا خلاف

وَقَالَ وَلَا يَحْنَث فِي اربعة احوال اخرى فِي قَول مُحَمَّد بن الصاحب

احدها اذا قرصه اَوْ عضه اَوْ خنقه اَوْ جز شعره

وَيحنث فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه

وَلَو حلف ان لَا يشْتم فلَانا ثمَّ قَالَ لعنك الله اَوْ قَاتلك الله أَو اخزاك الله فانه لَا يَحْنَث

وَلَو يَا فَاسق يَا فَاجر يَا خَبِيث وَنَحْو ذَلِك فانه يَحْنَث وَينظر فِي ذَلِك الى عرف النَّاس فَأن جعلوها شتما حنث وان لم يجعلوها لم يَحْنَث

كتاب الْملك

اسباب استرقاق الانسان

اعْلَم ان الانسان لَا يدْخل فِي ملك الانسان الا بِأحد وُجُوه سَبْعَة

بِالشِّرَاءِ وَالْهِبَة وَالصَّدَََقَة وَالْمِيرَاث وَالْوَصِيَّة وَالْغنيمَة وَالسَّرِقَة من دَار الْكفَّار

وَلَا يخرج الْمَمْلُوك من ملك سَيّده الا بِأحد وُجُوه سَبْعَة

احدها ان يملك اُحْدُ رحما محرما فانه يعْتق عَلَيْهِ فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَلَا سِعَايَة عَلَيْهِ فِي شَيْء من قِيمَته وَلَا ثمنه وَفِي قَول الشَّافِعِي لَا يعْتق عَلَيْهِ

وَالثَّانِي ان يَبِيع العَبْد من نَفسه بِثمن مَعْلُوم فان العَبْد يعْتق عَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 413 (Shamela #6178, hlm. urut 409)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.