Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 383

  1. كتاب الايمان والكفارات
  2. يمين الوقت

فان عَلَيْهِ الْكَفَّارَة فِي هذَيْن الْوَجْهَيْنِ مُتَّفقا

يَمِين الْوَقْت

وَيَمِين الْوَقْت على ثَلَاثَة اوجه

موقت ومؤبد ومجهول مُبْهَم

فَأَما الموقت فَهُوَ ان يَقُول وَالله لافعلن كَذَا الى شهر فان فعل اَوْ لم يفعل الى شهر حنث فِي يَمِينه وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة

واما المؤبد فانه يَقُول وَالله لَا افْعَل كَذَا ابدا فان فعل ذَلِك حنث فِي يَمِينه وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة

واما الْمَجْهُول الْمُبْهم فَهُوَ ان يَقُول وَالله لَا افْعَل كَذَا اَوْ يَقُول وَالله لافعلن كَذَا

واما قَوْله لَا افْعَل كَذَا فَحكمه حكم المؤبد فَمَتَى فعل حنث فِي يَمِينه وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة واما لَأَفْعَلَنَّ كَذَا فَلهُ سَعَة فِي ذَلِك الى الْمَوْت فاذا مَاتَ وَلم يفعل فانه يَحْنَث مَعَ الْمَوْت وَلَزِمتهُ الْكَفَّارَة وَالطَّلَاق وَالْعتاق فِي كل ذَلِك سَوَاء بِسَوَاء

واما الْكَفَّارَة فانها لَا تجوز قبل الْحِنْث فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول الشَّافِعِي واما فِي الْعتْق والاطعام فانه جَائِز قبل الْحِنْث

واما الصَّوْم فَلَا يجوز

قَالَ وَكَفَّارَة كل يَمِين ثَلَاثَة اشياء الا ان يكون بِطَلَاق اَوْ عتق وَهُوَ عتق رَقَبَة اَوْ اطعام عشرَة مَسَاكِين اَوْ كسوتهم والمكفر فِيهَا مُخَيّر وَالْكتاب بِهِ نَاطِق فان عجز عَنْهَا فيصوم ثَلَاثَة ايام تباعا فِي قوم ابي حنيفَة

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 383 (Shamela #6178, hlm. urut 379)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.