Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 376

  1. كتاب العدة
  2. شرائط اللعان

اللّعان

واما اللّعان فَأَنَّهُ يجب بَين المتناكحين اذا قذف الْمَرْأَة وَالْقَذْف على ثَلَاثَة اوجه

احدها ان يرميها بِالزِّنَا وَهُوَ ان يَقُول يَا زَانِيَة اَوْ انت زَانِيَة اَوْ انت مَعْرُوفَة بِالزِّنَا اَوْ يَقُول رَأَيْتُك تزنين فان لم يَأْتِ بأَرْبعَة شُهَدَاء يلاعنها اذا رفعت الى الْحَاكِم

وَالثَّانِي ان ينفى وَلَدهَا فَيَقُول لَيْسَ لي هَذَا الْوَلَد الَّذِي جِئْت بِهِ فَأن الْوَلَد لَا ينتفى مِنْهُ دون اللّعان فان لاعنها والا فَيكون الْوَلَد ثَابت النّسَب مِنْهُ

وَالثَّالِث ان يَنْفِي حملهَا وَهُوَ على ثَلَاثَة أَقْوَال

قَالَ الشَّافِعِي اذا نفى الْحمل يُلَاعن فِي تِلْكَ السَّاعَة

وَقَالَ ابو حنيفَة لَا يُلَاعن الْبَتَّةَ وَرُبمَا عظم الْبَطن من الانتفاخ

وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد وابو عبد الله يُوقف اللّعان فان جَاءَت بِهِ لأَقل من سِتَّة اشهر مُنْذُ نفى الْحمل لاعنها وان جَاءَ بِهِ لاكثر لم يلاعنها

شَرَائِط اللّعان

وشرائط اللّعان سَبْعَة عِنْد الْفُقَهَاء

احدها الاسلام

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 376 (Shamela #6178, hlm. urut 372)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.