Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 371

  1. كتاب العدة
  2. الفى

احدهما بِالْجِمَاعِ

وَالثَّانِي بِاللِّسَانِ

اما الْفَيْء بِالْجِمَاعِ فَهُوَ لمن يقدر عَلَيْهِ

واما الْفَيْء بِاللِّسَانِ فَهُوَ لمن لم يقدر على الْجِمَاع وَهُوَ لعشرة اصناف

احدهم إِذا كَانَ الرجل مَرِيضا وَلَا يَسْتَطِيع ان يُجَامع

وَالثَّانِي ان تكون الْمَرْأَة مَرِيضَة مجامعتها لَا تستطاع

فان قدر الْمَرِيض اَوْ زَوجته على الْقرب مِنْهَا فِي الاربعة الاشهر بعد فيئه بِلِسَانِهِ اَوْ قبل فيئه بِلِسَانِهِ لم يكن فيئه بِلِسَانِهِ فَيْئا وفيئه كفيء الصَّحِيح الَّذِي لَا مَانع لَهُ وَهَذَا قَول الْفُقَهَاء

وَفِي قَول الشَّافِعِي ان ابى وَهُوَ صَحِيح ثمَّ مرض ففاء بِلِسَانِهِ ففيئه فَيْء وَهُوَ قَول النَّخعِيّ والاوزاعي

وَالثَّالِث اذا كَانَ الرجل مَحْبُوسًا لَا يُمكنهُ الْقرب من امْرَأَته

وَالرَّابِع اذا كَانَ الرجل مَجْنُونا اَوْ لَا يكون مِنْهُ الْجِمَاع

وَالْخَامِس ان يكون بَينه وَبَين الْمَرْأَة اربعة اشهر فَصَاعِدا

وَالسَّادِس اذا كَانَت الْمَرْأَة رتقاء

وَالسَّابِع إِذا كَانَت الْمَرْأَة قرناء اَوْ عفلاء

وَالثَّامِن اذا كَانَت الْمَرْأَة صَغِيرَة لَا تحمل الْجِمَاع

وَالتَّاسِع كل مَا يمْنَع الرجل عَن مُبَاشرَة امْرَأَته وكل مَا كَانَ بِالْمَرْأَةِ فَمنع الرجل عَن اتيانها فِي الاربعة الاشهر حَتَّى مَضَت الاربعة الاشهر بَانَتْ الْمَرْأَة اذا لم يفِيء اليها لَا بِالْفِعْلِ وَلَا بِاللِّسَانِ عِنْد ابي حنيفَة واصحابه

وَقَالَ وعزيمة الطَّلَاق عِنْدهم انْقِضَاء الاربعة الاشهر وَقَالَ الشَّافِعِي

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 371 (Shamela #6178, hlm. urut 367)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.