Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 366

  1. كتاب العدة
  2. الخلع بالجعل

فَالَّذِي على غير جعل هُوَ ان يَقُول الرجل لامْرَأَته خلعتك وَيُرِيد بِهِ الطَّلَاق فَهُوَ طَلَاق بَائِن فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول الشَّافِعِي وَأحمد بن حَنْبَل الْخلْع لَيْسَ بِطَلَاق بل هُوَ فسخ النِّكَاح وَالَّذِي يكون على جعل فَهُوَ على وَجْهَيْن

احدهما ان يكون الْجعل معينا

وَالْآخر ان يكون الْجعل غير معِين

فَأَما الْمعِين فَيَأْخذهُ بِعَيْنِه وَلَيْسَ لَهُ غير ذَلِك وَالَّذِي هُوَ غير معِين فَهُوَ على وَجْهَيْن

احدهما مَعْلُوم

وَالْآخر غير مَعْلُوم

فالمعلوم يَأْخُذهُ وسطا

والمجهول يرجع عَلَيْهَا بمهرها

الفاظ الْخلْع

والفاظ الْخلْع خَمْسَة

احدها ان تَقول الْمَرْأَة لزَوجهَا طَلقنِي على الف دِرْهَم فَطلقهَا

وَالثَّانِي اخلعني على الف دِرْهَم فخلعها

وَالثَّالِث ان تَقول بارئني على الف دِرْهَم فَقَالَ بارئتك

وَالرَّابِع ان تَقول بعنى طَلَاقي على ألف دِرْهَم فَبَاعَهُ مِنْهَا

وَالْخَامِس ان تَقول اشْتريت مِنْك طَلَاقي بِأَلف دِرْهَم

فاذا اجابها فِي الْمجْلس فِي جَمِيع مَا ذكر تطلق وَيلْزم الْمَرْأَة الالف

الْخلْع بالجعل

قَالَ وَالْخلْع بالجعل على سِتَّة اوجه

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 366 (Shamela #6178, hlm. urut 362)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.