Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 39

  1. كتاب التيمم
  2. ما لا يجوز التيمم به

وَالثَّانِي الصَّعِيد الطّيب وَفِي الصَّعِيد ثَلَاثَة أقاويل

قَالَ الشَّافِعِي هُوَ التُّرَاب وَحده

وَقَالَ أَبُو يُوسُف هُوَ التُّرَاب والرمل وَفِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله

هُوَ الارض باجناسها واجزائها

مَا يجوز التَّيَمُّم بِهِ

وَيجوز التَّيَمُّم بِخَمْسَة عشر شَيْئا

احدها التُّرَاب والرمل والسباخ والنورة والجص والكحل والتوتيا والزرنيخ والكبريت والزاجات وَالْملح المعدني وانواع الطين وكل مَا يتَّخذ من الأَرْض مثل الاشجار والحشيش لانها لَا تَخْلُو من الْغُبَار

وَالْخَامِس عشر اذا لم يلق من هَذِه الاشياء شَيْئا فالتيمم بالثياب جَائِز بِثِيَاب بدنه أَو بِثِيَاب دوابه فاذا لم يلق من ذَلِك شَيْئا فَيجوز لَهُ أَن يتَيَمَّم فِي الْهَوَاء لِأَن الْهَوَاء لَا يَخْلُو من التُّرَاب وَهَذَا قَول وهب بن سيار وَبِه أَخذ أَبُو عبد الله

مَا لَا يجوز التَّيَمُّم بِهِ

وَلَا يجوز التَّيَمُّم بِعشْرَة اشياء

أَحدهَا بالدقيق

وَالثَّانِي بالسويق

وَالثَّالِث بالرماد

وَالرَّابِع بالملح المائي

وَالْخَامِس بالمسك

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 39 (Shamela #6178, hlm. urut 36)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.