Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 361

  1. كتاب العدة
  2. التعليق على مشيئة موصوفة

الرجل

وَلَا يَقع شَيْء حَتَّى تشَاء ذَلِك فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَفِي قَول ابي حنيفَة وَقع الطَّلَاق عَلَيْهَا وَهِي وَاحِدَة رَجْعِيَّة وَلها ان تجْعَل الطَّلَاق ثَلَاثًا وان تَجْعَلهُ بَائِنا

وَالْخَامِس ان يَقُول انت طَالِق كم شِئْت فان هَذَا يَقع على الْعدَد وَتطلق مَا شَاءَت من الْعدَد فان قَالَ الرجل اردت ثَلَاثًا وَقَالَت وَاحِدَة فَهُوَ وَاحِدَة وان قَالَ الرجل اردت وَاحِدَة وَقَالَت ثَلَاثًا فَهِيَ ثَلَاث وان قَامَت من الْمجْلس قبل ان تشَاء بَطل ذَلِك كُله

وَالسَّادِس ان يَقُول انت طَالِق ايْنَ شِئْت وَحَيْثُ شِئْت فَهَذَا يَقع على الامكنة فلهَا ان تشَاء مَكَانهَا الَّذِي هِيَ فِيهِ وَفِي اي مَكَان صَارَت اليه وقيامها لَا يخرج الامر من يَدهَا فِي قِيَاس قَول ابي عبد الله

وَلَو قَالَ لَهَا انت طَالِق ان شِئْت فَقَالَت قد احببته وهويته لم يَقع شَيْء فِي قَول فقهائنا وَلَو قَالَ انت طَالِق ان احببت اَوْ هويت فَقَالَت شِئْت وَقع الطَّلَاق فِي قَوْلهم وَقَالَ الشَّيْخ وَالَّذِي عِنْدِي انهما سَوَاء وَلَا يَقع شَيْء لَان الْمَشِيئَة غير الْمحبَّة

قَالَ واذا طلق الرجل بعض نِسَائِهِ وَلَا يدْرِي ايهن طلق فان ذَلِك على ثَلَاثَة أوجه

احدها ان يَقُول احدى نسَائِي طَالِق لَا يَنْوِي احداهن بِعَينهَا فَلهُ ان يُوقع ذَلِك على ايهن شَاءَ وَسَوَاء طلق ثَلَاثًا اَوْ وَاحِدَة

وَكَذَلِكَ لَو طلق ثِنْتَيْنِ من نِسَائِهِ اَوْ ثَلَاثًا لَا ينوى باعيانهن فانه يُخَيّر فِيهِنَّ

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 361 (Shamela #6178, hlm. urut 357)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.