Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 351

  1. كتاب العدة
  2. تعليق الطلاق

الِاسْتِثْنَاء فِي الطَّلَاق

قَالَ وَالِاسْتِثْنَاء فِي الطَّلَاق على أَرْبَعَة أوجه

احدها ان يَقُول انت طَالِق أَن شَاءَ الله

وَالثَّانِي ان يَقُول انت طَالِق لَو شَاءَ الله

وَالثَّالِث ان يَقُول انت طَالِق الا ان يَشَاء الله

وَالرَّابِع ان يَقُول انت طَالِق الا مَا شَاءَ الله ووقوعه على وَجْهَيْن

احدهما اذا كَانَ قبل الطَّلَاق

وَالثَّانِي اذا كَانَ بعد الطَّلَاق

تَعْلِيق الطَّلَاق

واما اذا علق الطَّلَاق فانه على اربعة اوجه

احدها ان يَقُول ان شَاءَ الله فانت طَالِق

وَالثَّانِي ان يَقُول ان شَاءَ الله طَالِق ثمَّ انت طالقة

فانها لَا تطلق مُتَّفقا فِي هذَيْن الْوَجْهَيْنِ

وَالثَّالِث ان يَقُول ان شَاءَ الله وانت طَالِق فانها تطلق مُتَّفقا

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 351 (Shamela #6178, hlm. urut 347)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.