Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 329

  1. كتاب العدة

وَزَعَمُوا ان من أَرَادَ بهَا ثِنْتَيْنِ لم يرد الْحُرْمَة القصية فَحِينَئِذٍ لَا تكون الْحُرْمَة القصية وللأمة عِنْدهم ثِنْتَانِ فَأن نواهما فَهِيَ ثِنْتَانِ

وَفِي قَول الْفُقَهَاء ان قَوْله اختارى لَفْظَة بَائِن وَلَكِن لَو أَرَادَ ثَلَاثَة فَهِيَ وَاحِدَة واخذ ابو عبد الله فِي قَوْله اختارى وامرك بِيَدِك بقول عمر وَعبد الله ابْن مَسْعُود انهما لفظتان رجعيتان

كتاب الْعدة

وعدة النِّسَاء على عشْرين وَجها

احدها الْحيض وَهِي ثَلَاث حيض ان كَانَت حرَّة وحيضتان ان كَانَت امة

وَالثَّانِي الآيسة وَقد قدر بعض الْفُقَهَاء حد الاياس بستين سنة

وان رَأَتْ الْكَبِيرَة الدَّم فِي كبرها فَهُوَ حيض فِي قَول الْفُقَهَاء وان سَالَ وَلم يَنْقَطِع فانه اسْتِحَاضَة عِنْدهم وَحكمهَا حكم الْمُسْتَحَاضَة تجْلِس ايام اقرائها الى آخرهَا وَفِي قَول عَطاء وَغَيره دم الْكَبِيرَة فَاسد وَهُوَ بِمَنْزِلَة جرح سَائل

وَفِي قَول ابي عبد الله ان رَأَتْ الْكَبِيرَة دَمًا عَليّ عَادَتهَا فِي الْحيض وَالطُّهْر فَهُوَ حيض وان رَأَتْ عَليّ خلَافهَا فدمها فَاسد وعدتها ثَلَاثَة اشهر ان كَانَت حرَّة وَشهر وَنصف ان كَانَت امة

وَالثَّالِث الصَّغِيرَة الَّتِي لَا تحيض وعدتها ايضا ثَلَاثَة اشهر ان كَانَت

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 329 (Shamela #6178, hlm. urut 325)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.