Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 305

  1. كتاب النكاح
  2. خيار الغرور

الْعنَّة والخصاء وَلَيْسَ لَهَا الْخِيَار فِيهَا فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف

واما الْعَيْب الَّذِي هُوَ غير فَاحش وَيحْتَمل فَلَا خِيَار للْمَرْأَة فِي ذَلِك وَهُوَ مثل الزمانة والبرص وَالْمَرَض والقرح واشباهها

خِيَار الْغرُور

واما خِيَار الْغرُور فان ذَلِك على سَبْعَة اوجه

احدهما ان تتَزَوَّج الْمَرْأَة رجلا على انه عَرَبِيّ فاذا هُوَ من الموَالِي

وَالثَّانِي على انه حر فاذا هُوَ عبد

وَالثَّالِث على انه ابْن فلَان فاذا هُوَ لَقِيط اَوْ ابْن زنا

وَالرَّابِع على انه سني فاذا هُوَ بدعي

وَالْخَامِس على انه عفيف فاذا هُوَ فَاجر فَاسق

وَالسَّادِس على انه قَادر على مهرهَا ونفقتها فاذا هُوَ عَاجز

وَالسَّابِع على انه قرشي فاذا هُوَ غير ذَلِك

فان لَهَا الْخِيَار فِي ذَلِك كُله فان شَاءَت فرت وان شَاءَت قرت

فان اخْتَارَتْ الْفرْقَة وَلم يدْخل بهَا فَلَيْسَ لَهَا مهر وَلَا عَلَيْهَا عدَّة لَان

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 305 (Shamela #6178, hlm. urut 302)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.