Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 292

  1. كتاب النكاح
  2. الموانع في النكاح

الكفؤ فِي الْحَرْف

واما فِي الْحَرْف فان الكفؤ فِيهِ على التقارب والتباعد

فَمَتَى مَا تبَاعد مَا بَين الحرفتين فِي المذمة والمدحة والمحمدة فليسوا باكفاء بَعضهم لبَعض مثل الْحجام والعطار وَالْبَزَّاز والبيطار والجزار والكناس وَنَحْوهَا

وَمَتى مَا تقَارب بَين الحرفتين فِي المذمة والمحمدة فهم اكفاء بَعضهم لبَعض مثل الْبَزَّاز مَعَ الْعَطَّار والخراز مَعَ المساك وَنَحْوهَا

وَيجوز للرجل ان يتَزَوَّج من غير كفؤ وانما يعْتَبر الكفؤ فِي النسوان

وَلَو ان صَغِيرَة تزوجت من غير كفؤ فان ذَلِك لَا يجوز فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وَيجوز ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله

قَالَ وَلَو ان صَغِيرَة زَوجهَا الْوَلِيّ بِدُونِ صَدَاقهَا فان ذَلِك لَا يجوز فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وَيجوز ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله

مطلب مَوَانِع الْوَطْء

قَالَ والعوارض الْمَانِعَة عَن الْوَطْء مَعَ ثُبُوت النِّكَاح وَالْملك فانها على خَمْسَة وَعشْرين وَجها

مِنْهَا سَبْعَة عشر وَجها فِي النِّكَاح وَثَمَانِية فِي الْملك

الْمَوَانِع فِي النِّكَاح

فاما الَّتِي فِي النِّكَاح

احدها الْحيض

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 292 (Shamela #6178, hlm. urut 289)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.