Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 282

  1. كتاب النكاح
  2. نكاح الصغير

احدها نِكَاح الصَّغِير

وَالثَّانِي نِكَاح الصَّغِيرَة

وَالثَّالِث نِكَاح العَبْد

وَالرَّابِع نِكَاح الامة

وَالْخَامِس نِكَاح الْمُدبرَة

وَالسَّادِس نِكَاح الْمُدبر

وَالسَّابِع نِكَاح الْمكَاتب

وَالثَّامِن نِكَاح الْمُكَاتبَة

وَالتَّاسِع نِكَاح عبد يكون بَين اثْنَيْنِ

والعاشر نِكَاح امة بَين اثْنَيْنِ

وَالْحَادِي عشر نِكَاح ام الْوَلَد

وَالثَّانِي عشر نِكَاح العَبْد المستسعى

وَالثَّالِث عشر نِكَاح مُعتق الْبَعْض

وَالرَّابِع عشر نِكَاح الْمُتَكَلف

وَالْخَامِس عشر نِكَاح اُحْدُ الزَّوْجَيْنِ اذا كَانَ الاخر غَائِبا

نِكَاح الصَّغِير

فاما نِكَاح الصَّغِير فانه ينْصَرف على ثلَاثه اوجه

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 282 (Shamela #6178, hlm. urut 279)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.