Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 278

  1. كتاب النكاح
  2. شرائط صحة الشهادة في النكاح

انه قَالَ هِيَ كالميتة

قَالَ وَلَو ان رجلا قَالَ لامْرَأَته تَزَوَّجتك مُتْعَة على كَذَا دَرَاهِم الى كَذَا أَيَّامًا قَالَ زفر وابو عبد الله النِّكَاح ينْعَقد وَيبْطل التَّوْقِيت وَالشّرط

وَقَالَ ابو حنيفَة وصاحباه كل لَفْظَة يدْخل فِي شَرط التَّوْقِيت فَالنِّكَاح بَاطِل لَان التَّوْقِيت يُوجب الْمُتْعَة

شَرَائِط صِحَة الشَّهَادَة فِي النِّكَاح

قَالَ وشرائط صِحَة الشَّهَادَة فِي النِّكَاح الْمجمع عَلَيْهِ ثَمَانِيَة

احدها ان يَكُونَا مُسلمين

وَالثَّانِي ان يَكُونَا بالغين وَالثَّالِث ان يَكُونَا عاقلين

وَالرَّابِع ان يَكُونَا حُرَّيْنِ

وَالْخَامِس ان يَكُونَا مُجْتَمعين فِي حَالَة تحمل الشَّهَادَة

وَالسَّادِس ان يَكُونَا عفيفين

وَالسَّابِع ان يسمعا قَول الناكح والمنكح مَعًا

وَالثَّامِن ان يَكُونَا رجلَيْنِ

فاما الاسلام وَالْبُلُوغ وَالْعقل والاجتماع وَالِاسْتِمَاع فَلَا خلاف فِيهَا

واما الْعِفَّة وَالْحريَّة والذكورة فَفِيهَا اخْتِلَاف

قَالَ ابو حنيفَة واصحابه وَالشَّافِعِيّ لَا يَصح النِّكَاح بِشَهَادَة العَبْد

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 278 (Shamela #6178, hlm. urut 275)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.