Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 274

  1. كتاب النكاح
  2. النساء اللائي ينكحن

فَلَا عدَّة على الْمَرْأَة فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول ابي عبد الله تجب عَلَيْهَا الْعدة كَمَا تجب فِي النِّكَاح الصَّحِيح

وَالسَّادِس لَا يلْزم الْمَرْأَة ترك الزِّينَة اذا اعْتدت من نِكَاح فَاسد فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَفِي قَول ابي عبد الله عَلَيْهَا ان تمْتَنع عَن الزِّينَة فِيهَا

وَالسَّابِع اذا فرق بَين الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاح الْفَاسِد قبل الدُّخُول فَلَا يُوجب حُرْمَة الْمُصَاهَرَة وَفِي قَول النِّكَاح الصَّحِيح يُوجب حُرْمَة الْمُصَاهَرَة

من لَيْسُوا بأولياء

قَالَ وَعشرَة لَيْسُوا باولياء لعشرة اصناف

احدها الْمُؤمن للْكَافِرِ

وَالثَّانِي الْكَافِر لِلْمُؤمنِ

وَالثَّالِث الْحر للْعَبد

وَالرَّابِع العَبْد للْحرّ

وَالْخَامِس الصَّغِير للكبيرة

وَالسَّادِس الْمَجْنُون للعاقل

وَالسَّابِع الْمَرْأَة لغَيْرهَا الا من اعتقت اَوْ اعْتِقْ من اعتقت

وَالثَّامِن الابعد من الاقارب مَعَ الاقرب

وَالتَّاسِع الصَّغِير لَو انكح نَفسه وَهُوَ لَا يعقل

والعاشر الْمَجْنُون لَو انكح نَفسه هُوَ لَا يعقل

النِّسَاء اللائي ينكحن

وَالنِّسَاء اللائي ينكحن ثَلَاثَة اصناف

احدها الصَّغِيرَة

وَالثَّانيَِة المدركة الْبكر

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 274 (Shamela #6178, hlm. urut 271)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.