Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 271

  1. كتاب النكاح
  2. ما لا يجوز للمسلم من النكاح

احدها الصَّحِيح المنعقد الْمُسْتَحبّ

وَالثَّانِي الصَّحِيح المنعقد الْمَكْرُوه

وَالثَّالِث الصَّحِيح الْمَوْقُوف

وَالرَّابِع نِكَاح شُبْهَة

وَالْخَامِس نِكَاح فَاسد

ثمَّ نفسرها كي توقف عَلَيْهَا ان شَاءَ الله تَعَالَى

مَا يسْتَحبّ فِي النِّكَاح

وَيسْتَحب فِي النِّكَاح خَمْسَة اشياء

اولها ان يكون ظَاهرا

وَالثَّانِي ان يتَوَلَّى عقده ولي رشيد

وَالثَّالِث ان يكون الشُّهُود عُدُولًا

وَالرَّابِع ان يكون فِيهِ خطْبَة

وَالْخَامِس ان يعْقد فِي يَوْم الْجُمُعَة

مَا لَا يجوز للْمُسلمِ من النِّكَاح

وَلَا يجوز نِكَاح خَمْسَة اصناف للْمُسلمِ

احدها المشركة

وَالثَّانِي الرَّحِم الْمحرم

وَالثَّالِث الْمحرم غير الرَّحِم

وَالرَّابِع الْمُرْتَد

وَالْخَامِس الْمحرم بِالرّضَاعِ

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 271 (Shamela #6178, hlm. urut 268)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.