Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 260

  1. كتاب النكاح
  2. مطلب نكاح ما فوق الاربع للحر والثنتين للعبد

وَالثَّانِي ان يكون مَعَ الْحرَّة

وَالثَّالِث ان يكون بعد الْحرَّة

فان كَانَ نِكَاحهَا قبل الْحرَّة جَازَ نِكَاحهَا وَنِكَاح الْحرَّة عَلَيْهَا

وان كَانَ نِكَاحهَا مَعَ الْحرَّة أَو بعد نِكَاح الْحرَّة صَحَّ نِكَاح الْحرَّة وَبَطل نِكَاح الامة

وَكَذَلِكَ نِكَاح الامة لَا يَصح فِي عدَّة الْحرَّة فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله اذا كَانَ الطَّلَاق بَائِنا وَيجوز نِكَاحهَا فِي عدَّة الْحرَّة فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّيْخ فان كَانَت الْعدة فِي طَلَاق رَجْعِيّ فَلَا يجوز فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَسَوَاء اكانت الْحرَّة مسلمة اَوْ كِتَابِيَّة عَاقِلَة أم مَجْنُونَة كَبِيرَة اَوْ صَغِيرَة وَسَوَاء اكانت الامة مسلمة اَوْ كِتَابِيَّة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه مُدبرَة كَانَت اَوْ مُكَاتبَة اَوْ ام ولد صَغِيرَة كَانَت اَوْ كَبِيرَة عَاقِلَة اَوْ مَجْنُونَة وَفِي قَول ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَمَالك لَا يَصح نِكَاح الامة الْكِتَابِيَّة وَسَوَاء كَانَ الزَّوْج حرا ام عبدا مُدبرا اَوْ مكَاتبا اَوْ صَغِيرا عَاقِلا اَوْ مَجْنُونا

مطلب نِكَاح مَا فَوق الاربع للْحرّ والثنتين للْعَبد

واما نِكَاح مَا فَوق الاربع للْحرّ والثنتين للْعَبد فانه ينْصَرف على وَجْهَيْن وَهُوَ ان يتزوجهن فِي عقد وَاحِد اَوْ فِي عُقُود مُتَفَرِّقَة

فان تزوجهن فِي عقد وَاحِد فانه ينْصَرف على ثَلَاثَة اوجه

ان يكن حرائر كُلهنَّ

اَوْ اماء كُلهنَّ

اَوْ بَعضهنَّ حرائر وبعضهن اماء

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 260 (Shamela #6178, hlm. urut 257)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.